المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 5936 تـاريـخ 5/11/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيدة ساره محمد مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 3194 04/06/2026
مرسوم رقم 3194 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 5936 تاريخ 5/11/2019 (الترخيص للسيدة ساره محمد مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ساره محمد مكي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1744/2030/2026 تاريخ 10/9/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 5936 تـاريـخ 5/11/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيدة ساره محمد مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة