Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3194 04/06/2026

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 3194 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3194
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2207-2208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3194 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 5936 تاريخ 5/11/2019 (الترخيص للسيدة ساره محمد مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ساره محمد مكي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1744/2030/2026 تاريخ 10/9/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 5936 تـاريـخ 5/11/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيدة ساره محمد مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026