Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5965 19/11/2019

إعتبار الفرق الرياضية في المديرية العامة للأمن العام أعضاء في الاتحادات الرياضية العاملة على الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 5965 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5965
التاريخ
19/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5965 تاريخ 19/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة /9/ منه المتعلقة بإحداث وزارة الشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم /629/ تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة /17/ منه،

بناء على المرسوم رقم /4481/ تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والشباب والرياضة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 306/2017 - 2018 تاريخ 23/01/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الفرق الرياضية في المديرية العامة للأمن العام أعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات بإستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب أو منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عنها في جميع الأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019