المادة 1
رخص للسيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 6187 13/03/2020
مرسوم رقم 6187 تاريخ 13/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2330/2030 تاريخ 11/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 9/5/2019 تحت رقم 3/13 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة