المادة 1
رخص للقاصر «ابراهيم سالـم الرافعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالـمانية.
مرسوم رقم 6189 13/03/2020
مرسوم رقم 6189 تاريخ 13/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «سالـم عبد الغني الرافعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3999/2030 تاريخ 30/10/2019 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي بتاريخ 11/10/2019 تحت رقم 11847 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسية ولده القاصر «ابراهيم سالـم الرافعي» اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالـمانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للقاصر «ابراهيم سالـم الرافعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالـمانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة