المادة 1
رخص للسيدة «ريما جميل حنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6190 13/03/2020
مرسوم رقم 6190 تاريخ 13/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كـتـاب السيدة «ريما جميل حنا» الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 3461/2030 تاريخ 19/9/2019 والوارد بـواسـطـة السـفـارة اللـبـنـانـيـة فـي فيينا بــتــاريــخ 3/7/2019 تحت رقم 1028/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لإكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ريما جميل حنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة