المادة 1
رخص للسيد "شوكة ضاهر مسلماني" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم رقم 6560 30/06/2020
مرسوم رقم 6560 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد "شوكة شاهر مسلماني" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2294/2030 تاريخ 10/7/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 31/5/2019 تحت رقم 1114/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "شوكة ضاهر مسلماني" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة