Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7187 19/11/2020

تصحيح الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 17/12/2019الترخيص باكتساب الجنسية السورية،

مرسوم رقم 7187 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7187
التاريخ
19/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2391-2392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7187 تاريخ 19/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 17/12/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيد «فادي بولص اسحق» باكتساب الجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الـمرسوم رقم 6025/2019 تاريخ 17/12/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيد فادي بولص اسحق باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020