المادة 1
أبرم إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 226 تاريخ 16/7/2021.
مرسوم رقم 8344 10/09/2021
مرسوم رقم 8344 تاريخ 10/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 منه و65 منه،
بناء على القانون رقم 226 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أبرم إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 226 تاريخ 16/7/2021.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة