Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8837 22/02/2022

تعديل المرسوم رقم 722/77 (إنشاء اتحاد بلديات كسروان - الفتوح) في قضاء كسروان

مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8837
التاريخ
22/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 325
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) لاسيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977 (انشاء اتحاد بلديات كسروان - الفتوح(،

بناء على قرار اتحاد بلديات كسروان الفتوح رقم 22 تاريخ 18/5/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 722/77 تاريخ 12/12/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة الثانية الجديدة: يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022