Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8790 18/02/2022

وضع مدير عام في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الملاك بناء لطلبه

مرسوم رقم 8790 تاريخ 18/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8790
التاريخ
18/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8790 تاريخ 18/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس(،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 21/1/2022 والمتضمن طلب وضعه خارج الملاك لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 38 تاريخ 31/1/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

وضع خارج الملاك بناء على طلبه، السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي رقمه المالي 176/1 وذلك لمدة سنة واحدة لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022