المادة 1
اعتبار السيد ادواردو ادواردو ماشادو مطر وشقيقته فرناندا ماشادو مطر روشا لبنانيين.
مرسوم رقم 8891 28/02/2022
مرسوم رقم 8891 تاريخ 28/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب المقدم من السيد ادواردو ادواردو ماشادو مطر وشقيقته فرناندا ماشادو مطر روشا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 737/2020 تاريخ 21/1/2020، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد ادواردو ادواردو ماشادو مطر وشقيقته فرناندا ماشادو مطر روشا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة