Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9099 29/04/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم «أكاديمية نبيه الخطيب للموسيقى والفنون».

مرسوم رقم 9099 تاريخ 29/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9099
التاريخ
29/04/2022 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/05/2022: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 843-844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9099 تاريخ 29/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد نبيه علي الخطيب المسجل بالرقم 4402/12 تاريخ 9/4/2019 10/6/2019 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم «أكاديمية نبيه الخطيب للموسيقى والفنون».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد نبيه علي الخطيب المولود في شبعا العام 1949 بفتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى والباليه نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 521/10 و521/11 من منطقة هلالية العقارية (قضاء صيدا) باسم «أكاديمية نبيه الخطيب للموسيقى والفنون».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022