المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من Biopharm sarl مركزها بدارو الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /86.000.000/ل.ل ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
1000
مرهم Biafine 93 g
مرسوم رقم 9223 24/05/2022
مرسوم رقم 9223 تاريخ 24/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من Biopharm sarl مركزها بدارو الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /86.000.000/ل.ل ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
1000
مرهم Biafine 93 g
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة