المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية رانس الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جب جنين بقيمة /10.500.000/ل.ل عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية عدد (15).
مرسوم رقم 9249 24/05/2022
مرسوم رقم 9249 تاريخ 24/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية رانس الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جب جنين بقيمة /10.500.000/ل.ل عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية عدد (15).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة