Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9264 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من السيد غسان يواكيم صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 9264 تاريخ 24/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9264
التاريخ
24/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9264 تاريخ 24/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان يواكيم صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /824/ من منطقة معلقة اراضي زحله العقارية، البالغة مساحته /6537/م2 . وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022