تعديل الـمرسوم رقم 11983 تاريخ 24/8/2023 الـمتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة
مرسوم رقم 13912 تاريخ 12/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /٦٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع،
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /٦٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع،
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٩١٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ على النحو التالي:
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /٦٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع،
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
مرسوم رقم 13951 تاريخ 12/09/2024قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية ـ
مرسوم رقم 13952 تاريخ 12/09/2024قبول هبة عينية مقدمة من جمعية Green Cedar Lebanon الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز التدريب النظري الـمتخصص
مرسوم رقم 13961 تاريخ 12/09/2024قبول هبة مقدمة من صندوق الـمؤسسات ذات الطابع الخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام