إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما المادة ١٩ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٤٨٠١ تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠ وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٥٠٧ تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم ١٣٩١٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ (تعديل المرسوم رقم ١١٩٨٣ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ المتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٨٤ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨)،
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٩١٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ على النحو التالي:
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /٦٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر