Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2225 29/12/2025

تعديل المرسوم رقم 13912 تاريخ 12/9/2024 المتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة

مرسوم رقم 2225 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2225
التاريخ
29/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 165-166
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 13912 تاريخ 12/09/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2225 تاريخ 29/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما المادة ١٩ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٤٨٠١ تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠ وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٥٠٧ تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٩١٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ (تعديل المرسوم رقم ١١٩٨٣ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ المتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٨٤ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨)،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٩١٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ على النحو التالي:

يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /٦٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025