Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14603 09/01/2025

إعفاء الهبة الـمقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب رياضي ومركز تدريب في بلدة الوردانية ـ قضاء الشوف من الرسوم الجمركية كافة ومن الضرائب والرسوم الـمتوجبة

مرسوم رقم 14603 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14603
التاريخ
09/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 354-355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14603 تاريخ 09/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت الهبة الـمقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب رياضي ومركز تدريب في بلدة الوردانية ــ قضاء الشوف من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسوم ترخيص البناء، الرسوم البلدية، الطوابع الـمالية، رسوم الإنشاءات ورسوم نقابة الـمهندسين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025