Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 61 13/03/2025

اعفاء الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي من مهامه ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات

مرسوم رقم 61 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
61
التاريخ
13/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 805
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 61 تاريخ 13/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما الـمادة التاسعة منه،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي اللواء عماد عثمان من مهام وظيفته كمدير عام قوى الأمن الداخلي ووضع تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025