المادة 1
عُين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، ورُقي الى رتبة عماد إعتباراً من 13/3/2025
مرسوم رقم 58 13/03/2025
مرسوم رقم 58 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لاسيما الـمادة 19 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
عُين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، ورُقي الى رتبة عماد إعتباراً من 13/3/2025
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة