Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 58 13/03/2025

تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد

مرسوم رقم 58 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
58
التاريخ
13/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 806-807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 58 تاريخ 13/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لاسيما الـمادة 19 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، ورُقي الى رتبة عماد إعتباراً من 13/3/2025

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025