المادة 1
أبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية، الـموقع بتاريخ 12/11/2024 والـمرفق ربطا.
مرسوم رقم 399 28/05/2025
مرسوم رقم 399 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
أبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية، الـموقع بتاريخ 12/11/2024 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي
نصوص ذات صلة