Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 401 28/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

مرسوم رقم 401 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
401
التاريخ
28/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1483-1487
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1030 تاريخ 01/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 401 تاريخ 28/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 11/09/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1030 تاريخ 01/09/2025, المادة 1, من 11/09/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

قُبلت الهبات العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - قسم المصادقات - وهي على الشكل التالي ووفقا للوائح المرفقة ربطا:

- هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن اشغال وترميم داخلي بقيمة /٣٧٢٩٤/ دولار اميركي.

- هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم - البردوني وهي عبارة عن مفروشات بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار اميركي.

- هبة عينية مقدمة من جمعية MYKA Foundation وهي عبارة عن نظام كاميرات مراقبة كامل (١٢ كاميرا مراقبة) بقيمة /٢٠٠٠/ دولار أميركي.

قيمة الهبة الإجمالية /٥٤٢٩٤/ دولار اميركي أي ما يعادل /٤,٨٥٩,٣١٣,٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليار وثمانمئة وتسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قبلت الهبة العينية الـمقدمة إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قسم الـمصادقات ــ وهي على الشكل التالي:

    ــ هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن:

    1 ــ كاميرات مع تجهيزها وتركيبها وفقا للائحة الـمرفقة ربطا مع كفالة لـمدة 3 سنوات بقيمة /7706/ دولار أميركي.

    ــ اشغال وترميم داخلي وفقا للائحـة الـمرفقة بقيمة /37294/ دولار أميركي.

    ــ هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم ــ البردوني بقيمة /15000/ دولار أميركي، وهي عبارة عن مفروشات وفقا للائحة الـمرفقة ربطا.

    قيمة الهبة الإجمالية /60000/ دولار أميركي أي ما يعادل /5.370.000.000/ ل ل (خمسة مليارات وثلاثماية وسبعون مليون ليرة لبنانية(.

  2. النسخة 2.0 · من 11/09/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1030 تاريخ 01/09/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قُبلت الهبات العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - قسم المصادقات - وهي على الشكل التالي ووفقا للوائح المرفقة ربطا:

    - هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن اشغال وترميم داخلي بقيمة /٣٧٢٩٤/ دولار اميركي.

    - هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم - البردوني وهي عبارة عن مفروشات بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار اميركي.

    - هبة عينية مقدمة من جمعية MYKA Foundation وهي عبارة عن نظام كاميرات مراقبة كامل (١٢ كاميرا مراقبة) بقيمة /٢٠٠٠/ دولار أميركي.

    قيمة الهبة الإجمالية /٥٤٢٩٤/ دولار اميركي أي ما يعادل /٤,٨٥٩,٣١٣,٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليار وثمانمئة وتسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025