Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1030 01/09/2025

تعديل مرسوم قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين رقم ٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨

مرسوم رقم 1030 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1030
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2648
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 401 تاريخ 28/05/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1030 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ المتضمن قبول هبة عينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ بحيث تصبح على الشكل التالي:

قُبلت الهبات العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - قسم المصادقات - وهي على الشكل التالي ووفقا للوائح المرفقة ربطا:

- هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن اشغال وترميم داخلي بقيمة /٣٧٢٩٤/ دولار اميركي.

- هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم - البردوني وهي عبارة عن مفروشات بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار اميركي.

- هبة عينية مقدمة من جمعية MYKA Foundation وهي عبارة عن نظام كاميرات مراقبة كامل (١٢ كاميرا مراقبة) بقيمة /٢٠٠٠/ دولار أميركي.

قيمة الهبة الإجمالية /٥٤٢٩٤/ دولار اميركي أي ما يعادل /٤,٨٥٩,٣١٣,٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليار وثمانمئة وتسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025