إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ المتضمن قبول هبة عينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ بحيث تصبح على الشكل التالي:
قُبلت الهبات العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - قسم المصادقات - وهي على الشكل التالي ووفقا للوائح المرفقة ربطا:
- هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن اشغال وترميم داخلي بقيمة /٣٧٢٩٤/ دولار اميركي.
- هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم - البردوني وهي عبارة عن مفروشات بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار اميركي.
- هبة عينية مقدمة من جمعية MYKA Foundation وهي عبارة عن نظام كاميرات مراقبة كامل (١٢ كاميرا مراقبة) بقيمة /٢٠٠٠/ دولار أميركي.
قيمة الهبة الإجمالية /٥٤٢٩٤/ دولار اميركي أي ما يعادل /٤,٨٥٩,٣١٣,٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليار وثمانمئة وتسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر