Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2178 23/12/2025

تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات ـ الـمؤسسات التي تتعاقد معها وزارة الـمالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية (وذلك نظراً لوجود خطأ في تاريخ الـمرسوم الـمذكور)

مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2178
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2026, ص. 1761-1762
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على مختلف القوانين الـمتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولاها وزارة الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8161 تاريخ 18/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى للدولة (الرأي رقم 10/2025 ــ 2026 تاريخ 16/10/2025)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا الـمرسوم الشروط الواجب تـوافـرهـا فـي الشركات/الـمؤسسات (باستثناء الـمصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. «(ليبان بوست)»، عملا بأحكام الـمادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 التي ترغب بتقديم خدمات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية والتي يُمكن لوزارة الـمالية أن تتعاقد معها.

المادة 2

يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

ــ الضريبة: أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم والطوابع التي تتولى أمرها وزارة الـمالية.

ــ الشركة: كل شركة أو مؤسسة مالية تقدم خدمات مالية اما عبر فروعها ووكلائها أو من خلال التكنولوجيا الـمالية (FinTech).

المادة 3

يجب أن تتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم الشروط التالية:

1- أن تكون الشركة الـمسجلة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة.

2- أن لا يـقـل رأسـمـال الشركة الـمدفوع بكامله عن /50/ خمسين مليار ليرة لبنانية.

3- أن تكون الشركة حائزة على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بنشاط التحويل الـمالي.

4- أن تقدم الشـركـة كـفـالـة مالية لصالح وزارة الـمالية بموجب إيصال من صندوق الخزينة الـمركزي بقيمة /25/ خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية.

بالإضافة الى الشروط أعلاه يجب أن يتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:

1- ان لا يقل عدد موظفي الشركة عن /50/ خمسين موظفاً مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- أن لا يقل عدد فروع الشركة عن /5/ خمسة فروع وأن لا يقل عدد الوكلاء (Agents) الـمسجلين لديها عن /40/ أربعين وكيلا.

3- أن يتجاوز معدل العمليات أو التحويلات الـمالية التي قام بها زبائن الشركة مبلغاً وقدره /2.000.000/ مليوني دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول، وذلك في فترة 9 أشهر تسبق تقديم طلب الترخيص لتقديم خدمات إستيفاء الضرائب والرسوم.

4- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والذين لديهم محفظات مالية (E--WALLET) عاملة ومتحركة (active) عن /5.000/ خمسة آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

5- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والعاملين والـمتحركين (active) عن /8.000/ ثمانية آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

المادة 4

تُحدّد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 5

يُلغى الـمرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 اعتبارا من تاريخ العمل بالـمرسوم الحاضر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وكذلك على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025