المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالا لمبور بتاريخ 09/02/1998 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 440 07/04/1999
مرسوم رقم 440 تاريخ 07/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالا لمبور بتاريخ 09/02/1998 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل
نصوص ذات صلة