Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 441 07/04/1999

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999

مرسوم رقم 441 تاريخ 07/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
441
التاريخ
07/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 20, 22/04/1999, ص. 1168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 441 تاريخ 07/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999