المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 441 07/04/1999
مرسوم رقم 441 تاريخ 07/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة