المادة 1
يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6327 تاريخ 15 ايلول سنة 1954: الجلسة الرابعة: رياضيات (الوقت المخصص لها: ساعة ونصف الساعة الباقي بدون تعديل
مرسوم 13/10/1954
مرسوم تاريخ 13/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 20/10/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6327 تاريخ 15 ايلول سنة 1954: الجلسة الرابعة: رياضيات (الوقت المخصص لها: ساعة ونصف الساعة الباقي بدون تعديل
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة