Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 25 28/03/1977

احكام موقتة تتناول شروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان العامة في الجيش

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 28/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
25
التاريخ
28/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 101
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 27/12/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 28/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت , بصورة مؤقتة تنتهي في 31/12/1977, الاحكام المتعلقة بشروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان العامة في الجيش , على الوجه التالي: اولا - يمكن ايلاء قيادة الجيش لضابط برتبة عقيد يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. كما يمكن, بالطريقة ذاتها, ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصورة نهائية او لرتبة عماد, وذلك استثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية. ثانيا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ترقية الضابط الذي يعين رئيسا للاركان العامة, اذا كانت رتبته دون رتبة عميد, للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك بصورة نهائية واستثناء من الاحكام المتعلقة بالترقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور صدوره.

بعبدا في 28 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977