المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية, الموقعة في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11963 27/02/2004
مرسوم رقم 11963 تاريخ 27/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 25 منه,
بناء على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية, الموقعة في بيروت بتاريخ 04/12/2003
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الداخلية والبلديات, الاعلام, العدل, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية, الموقعة في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة