Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15212 27/09/2005

ابرام عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (KPC) .(الموقعة في الكويت بتاريخ29/8/2005).

مرسوم رقم 15212 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15212
التاريخ
27/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005, ص. 4861-4862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15212 تاريخ 27/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005