المادة 1
أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 15212 27/09/2005
مرسوم رقم 15212 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش
نصوص ذات صلة