المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت حول تزويد لبنان بمادة زيت الغاز، الموقعة في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 15211 27/09/2005
مرسوم رقم 15211 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت حول تزويد لبنان بمادة زيت الغاز، الموقعة في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش
نصوص ذات صلة