Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما 27/12/2006

قبول هبة أعمال انشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية

مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
التاريخ
27/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 161-162
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 319 تاريخ 11/05/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية مصر العربية وهي عبارة عن أعمال انشائية لثلاث مستودعات مازوت ومستودعي مياه لمعمل الجية والمقدرة قيمتها بحوالي /6.10/ مليون دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006