Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 86 27/02/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية لصالح دار الفتوى

مرسوم نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
86
التاريخ
27/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1209-1210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/67 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الإسلامية لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الإسلامية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية وحفاضات وحليب للاطفال لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007