المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت تاريخ 7/7/2006.
مرسوم نافذ حكما رقم 313 09/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 313 تاريخ 09/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت تاريخ 7/7/2006.
بيروت في 9/5/2007
نصوص ذات صلة