Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 313 09/05/2007

إعادة نشر المرسوم النافذ حكما رقم 313 إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية بسبب ورود خطأ مطبعي

مرسوم نافذ حكما رقم 313 تاريخ 09/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
313
التاريخ
09/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/05/2007, ص. 2699-2708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 313 تاريخ 09/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت تاريخ 7/7/2006.

بيروت في 9/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007