المادة 1
تطبق وتنفذ أحكام إتفاقية الخدمة الرئيسية (MSA) مع إنتلسات والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 958 23/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 958 تاريخ 23/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 23/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة