Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1043 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية) الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007

مرسوم نافذ حكما رقم 1043 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1043
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8586-8611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1043 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007