المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.
مرسوم نافذ حكما رقم 1043 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1043 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة