المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ ملايين يورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مرسوم نافذ حكما رقم 1041 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1041 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة