Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1041 24/11/2007

قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية

مرسوم نافذ حكما رقم 1041 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1041
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8571-8585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1041 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ ملايين يورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007