Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 466 08/10/2008

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو اللجوء إلى التحكيم

مرسوم رقم 466 تاريخ 08/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
466
التاريخ
08/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 466 تاريخ 08/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو اللجوء إلى التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بينها وبين شركة CYTA القبرصية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008