Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4746 31/07/2010

ابرام مذكرة تفاهم لانشاء لجنة مشتركة تعنى لتعزيز وتنمية التجارة والاستثمار بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2010

مرسوم رقم 4746 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4746
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4840-4843
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4746 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2010 بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية لانشاء لجنة مشتركة تعنى لتعزيز وتنمية التجارة والاستثمار والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010