Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7919 30/03/2012

ابرام اتفاق مشروع بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي (للتنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)

مرسوم رقم 7919 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7919
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 17, 19/04/2012, ص. 1381-1416
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7919 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم اتفاق المشروع المرفق ربطا والموقع في بيروت بتاريخ 11/1/2012 بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي (للتنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)، والمتضمن منحة بقيمة /1.050.000/ د.أ (مليون وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي (مليار وخمسمائة وإثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012