Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7918 30/03/2012

إبرام برنامج تنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 .

مرسوم رقم 7918 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7918
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1348-1350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7918 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الاعلام الامضاء: وليد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012