المادة 10
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/10/