All legislation

مرسوم Decree No. 5101 24/03/2001

Unofficial English title

Amendment of the maximum earnings subject to deductions and the general contribution rate for insured persons under the Sickness and Maternity Insurance branch, owed to the National Social Security Fund by the employer and the insured person

Official title, in Arabic تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين لفرع ضمان المرض والامومة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل والمضمون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5101 of 24 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5101
Date
24/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 910
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5101 تاريخ 24/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي)

لا سيما المواد 68 و71 و73 منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي (القرار

رقم 181 المتخذ في الجلسة عدد 103

تاريخ 10/03/2001),

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 151/2000-2001 تاريخ

14/03/2001),

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي

رقم 151/2000-2001 تاريخ 14/03/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: حدد معدل الاشتراك المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن) المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى يوزع كما يلي: ­ 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل. ­2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه

Related

More from the same year.

2001