All legislation

مرسوم Decree No. 5104 24/03/2001

Unofficial English title

Authorizing the National Social Security Fund to provide dental care benefits and determining the methods of granting them

Official title, in Arabic الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5104 of 24 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5104
Date
24/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 912
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون

الضمان الاجتماعي ولا سيما المادة

17 منه),

بناء على المرسوم رقم 14035 تاريخ

16/03/1970 (تحديد تاريخ تطبيق

فرع ضمان المرض والامومة) المعدل

بالمرسوم رقم 456 تاريخ 27/02/1971

(تقديم العناية الطبية في حالات

المرض والامومة وتعويض نفقات

الدفن),

بناء على قرار مجلس الادارة

رقم 182 المتخذ في الجلسة عدد

104/م.أ.ض/2001 تاريخ

15/03/2001 والمتعلق بالانهاء

بمشروع المرسوم الرامي الى الترخيص

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين

طرق منحها,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 158/2000-2001 تاريخ

22/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة (2) البند (أ) المقطع (ثالثا) من قانون الضمان الاجتماعي, على ان تشتمل الاعمال التالية: صورة شعاعية, خلع ضرس او سن, ترصرص , ازالة عصب, تنظيف او علاج لثة, تلبيس سن او ضرس , وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك.

المادة 2

مادة 2: تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالعمل الامضاء: علي قانصوه

Related

More from the same year.

2001