All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 100 30/06/1977

Unofficial English title

Authorizing the establishment of a mixed joint-stock company named "Tele Liban"

Official title, in Arabic اجازة انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 100 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
100
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 330
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (Art. 119: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان" موضوعها اقامة وادارة واستثمار محطات البث التلفزيوني السكلية واللاسلكية والقيام بجميع الاعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتلفزيون.

المادة 2

يحدد رأسمال الشركة بمرسوم انشائها على ان لا تقل مساهمة الدولة عن 50% وتكون جميع اسهم الشركة اسمية.

المادة 3

مع مراعاة احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام مرسوم انشاء الشركة, تطبق على مجلس ادارة الشركة احكام قانون التجارة.

يجب الا يقل تمثيل الدولة في مجلس الادارة عن النصف وتطبق قاعدة التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال.

المادة 4

يمكن ان تعطى الشركة الحق بان تدون في حساب استثمارها مبلغا يعادل 4% من رأسمالها كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

المادة 5

تحدد بمرسوم انشاء الشركة جميع الاحكام المتعلقة باهدافها وصلاحياتها ودارتها ومراقبتها وطرق تمويلها وعلاقاتها مع الغير ادارات ومؤسسات وهيئات وافرادا وكيفية تأسيسها ومخطط عملها والاعفاءات والامتيازات التي تمنع بها وسائر الاحكام الاخرى المتعلقة بسير عملها.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسموم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1977