المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المعدات الطبية المقدمة كهبة من الجمعية الالمانية اللبنانية للتعاون لصالح وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 8370 07/05/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء معدات طبية مقدمة كهبة من الجمعية الالمانية اللبنانية للتعاون لصالح وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8370 of 7 May 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة من الرسوم
الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/96
تاريخ 11/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المعدات الطبية المقدمة كهبة من الجمعية الالمانية اللبنانية للتعاون لصالح وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده
Related