All legislation

مرسوم Decree No. 8382 09/05/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply drinking water from various sources to some villages of Baabda District, including the construction of reservoirs and conveyance and pumping lines (Baabda District - Mount Lebanon Governorate), to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8382 of 9 May 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8382
Date
09/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 959
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004 (the text)
مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8382 تاريخ 09/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء

خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996