The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 68

Article 68 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 68

مادة 68: اذا رأى قاضي الاحالة ان الفعل بحسب القرائن من نوع الجنحة او القباحة فيحيل القضية الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او التمييز لاجراء المقتضى. واذا كان هناك جنحة ملازمة الجناية فلقاضي الاحالة ان يقرر احالة فاعلها ايضا على غرفة الجنايات مع فاعل الجناية بموجب قرار الاحالة نفسه

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/68/