Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

مادة 68: اذا رأى قاضي الاحالة ان الفعل بحسب القرائن من نوع الجنحة او القباحة فيحيل القضية الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او التمييز لاجراء المقتضى. واذا كان هناك جنحة ملازمة الجناية فلقاضي الاحالة ان يقرر احالة فاعلها ايضا على غرفة الجنايات مع فاعل الجناية بموجب قرار الاحالة نفسه

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/68/