Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 28

مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/28/